كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
باب ما جاء في التلبيد
605- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت: ((يا رسول الله! ما شأن الناس حلوا بعمرةٍ ولم تحل أنت من عمرتك؟)) فقال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر قال: ((من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق)).
باب ما جاء في الصلاة يوم التروية والجمعة بعرفة
606- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر [أنه] كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة.
#450#
قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف عندنا فيه أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة وأنه يخطب الناس يوم عرفة. والصلاة يوم عرفة إنما هي الظهر وإن وافقت الجمعة ولكنها قصرت من أجل السفر.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق: إنه لا جمعة في شيءٍ من تلك الأيام.