كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما جاء في ما يقتل المحرم
628- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهابٍ أن ابن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم.
قال مالك: والكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله كلما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع فلا تعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتله المحرم! فإن قتله فداه. وأما ما كان من الطير فإنه لا يقتله المحرم إلا ما سمى رسول الله -صلى الله عليه!-: الغراب والحدأة! فإن قتل شيئاً من الطير ففيه جزاؤه.
629- أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه!- قال: ((خمسٌ من الدواب#461# ليس على المحرم في قتلهن جناحٌ: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور)).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه!- مثله.
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة [بن الزبير] عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه!- قال: ((خمسٌ فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور)).
آخر الجزء السادس.
والحمد لله وحده! وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم! يتلوه: باب ما جاء في المدينة وأهلها، في الجزء السابع.

الصفحة 460