كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي
#493#
691- عن أبي بكر بن نافعٍ عن أبيه عن صفية، ابنة أبي عبيد، أن أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه حين ذكر الإزار: ((فالمرأة - يا رسول الله)) قال: ((ترخي شبراً)) قالت أم سلمة: ((إذاً ينكشف عنها!)) قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)).
عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم [بن الحارث التيمي] عن أم ولدٍ لإبراهيم بن عبد الرحمان بن عوفٍ أنها سألت أم سلمة فقالت: ((إني امرأةٌ أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر!)) فقالت أم سلمة: ((قال رسول الله صلى الله عليه: يطهره ما بعده)).
باب النهي عن بيعتين وما جاء في الإشتمال
692- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه)).
693- عن نافعٍ عن ابن عمر أن عمر -رضي الله عنه!- رأى حلةً #494# سيراء عند باب المسجد تباع فقال: ((يا رسول الله! لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة!)). ثم جاء رسول الله منها حللٌ فأعطى عمر منها حلةٌ فقال عمر: ((يا رسول الله! كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت!)) فقال رسول الله صلى الله عليه: ((إني لم أكسكها لتلبسها!)) فكساها عمر خاله مشركاً بمكة.