كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما يجوز من الماء للطهور
27- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار سمع أبا هريرة قال: ((سأل رجلٌ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو الطهور ماؤه والحل ميتته)).
28- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرةٌ تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت وقال: ((قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنها ليست بنجسٍ! إنها من الطوافين عليكم والطوافات.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع #56# أن ابن عمر كان يقول: ((الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمان رسول الله جميعاً)).

الصفحة 55