كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب ما يجب فيه الغسل
52- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، كانوا يقولون: ((إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)).
باب وضوء الجنب إذا أراد أن يطعم أو ينام
53- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: ((ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: توضأ واغسل ذكرك ثم نم!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة [بن الزبير] عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: ((إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة!)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع #68# عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يطعم أو ينام وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه ثم يطعم أو ينام.

الصفحة 67