كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب غسل الجنب إذا صلى ولم يذكر
54- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كبر في صلاةٍ من الصلوات ثم أشار بيده إليهم أن امكثوا. فذهب ثم رجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى جلده أثر الماء.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام بن عروة [بن الزبير] عن أبيه عن زبيد بن الصلت قال: ((خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت)). فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى ارتفاع الضحى متمكناً.
55- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاماً فقال: ((لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس!)). فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
#69#
وقال مالك في رجلٍ وجد في ثوبه احتلاماً ولم يدر متى كان ولم يذكر شيئاً رآه في منامه قال: ليغتسل من أحدث نومةٍ نامها! وإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل يحتلم ولا يرى شيئاً ويرى ولا يحتلم! وإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لأحدث نومٍ نامه ولم يعد ما كان قبل ذلك.

الصفحة 68