كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

58- قال [سويد]: وسئل [مالك] عن رجل جنبٍ وضع له ماءٌ للغسل فسها فأدخل إصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، فقال مالك: إن لم يكن أصاب أصابعه أذى فلا أرى ذلك ينجس الماء عليه. قال مالك: وكذلك الحائض.
وسئل مالك عن رجلٍ له نسوةٌ وجوارٍ: هل يصيبهن جميعاً قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريةٌ قبل أن يغتسل. فأما الحرائر فأنا أكره أن يصيب الرجل امرأةً حرةً في يوم الأخرى. وأما أن يصيب الرجل جاريته ثم يصيب الأخرى وهو جنبٌ فلا بأس بذلك.
باب ما جاء في التيمم
59- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة [أنها] قالت: ((خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقدٌ لي فأقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ)). قالت: ((فأتى الناس أبا بكر فقالوا: ألا ترى ما #71# صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ!)) فجاء أبو بكر ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعٌ رأسه على فخذي قد نام. فقال: ((حبست رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس وليسوا على ماءٍ وليس معهم ماءٌ! فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فخذي. فنام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أصبح على غير ماءٍ فأنزل -عز وجل!- آية التيمم: {فتيمموا صعيداً طيباً}. فقال أسيد بن حضير، وهو أحد النقباء: ((ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر! فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته)).

الصفحة 70