كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب المستحاضة
67- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأةً كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتت لها أم سلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها! فلتترك الصلاة قدر ذلك! فإذا خلفت ذلك فلتغتسل لم لتستذفر بثوبٍ ثم لتصل!)).
68- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن سمي، مولى أبي بكر [بن عبد الرحمان]، أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيدٍ بن المسيب يسأله: ((كيف تغتسل المستحاضة؟)) فقال: ((تغتسل من طهرٍ إلى طهرٍ وتوضأ لكل صلاة. فإن غلبها الدم استذفرت)).
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن هشام #76# عن أبيه أنه قال: ((ليس على المستحاضة إلا غسلٌ واحدٌ ثم توضأ بعد ذلك)).
قال مالك: [الأمر عندنا] إذا طهرت أن زوجها يصيبها والنفساء إذا بلغت أقصى ما تمسك النفساء الدم. فإن رأت الدم بعد ذلك فإن زوجها يصيبها وإنما هي بمنزلة المستحاضة.
قال مالك: الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة [بن الزبير] عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي.

الصفحة 75