كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

81- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: ((إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرةً واحدةً أجزت عنه تلك التكبيرة)).
قال مالك: إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة.
وقال مالك في الإمام يترك تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال: يبتدئ الصلاة أحب إلي. ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح رأيت ذلك مجزياً عنه إذا نوى بتلك التكبيرة الافتتاح.
قال مالك في الذي يصلي لنفسه فيترك تكبيرة الافتتاح ويكبر للركوع: إنه يستأنف صلاته.

الصفحة 82