كتاب الموطأ برواية سويد الحدثاني - ط الغرب الإسلامي

باب سجود القرآن
97- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمان الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قرأ بـ {ـالنجم إذا هوى} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: ((رأيت ابن عمر يسجد في الحج سجدتين)).
قال مالك: العمل عندي على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد)).
#93#
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد: قال مالك: لا ينبغي أن يقرأ شيئاً من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس! وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال مالك: والسجدة من الصلاة ولا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في تينك الساعتين!.
أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد قال: سئل مالك عمن قرأ السجدة وامرأةٌ حائضٌ تسمع: هل لها أن تسجد معه؟ قال: لا يسجد الرجل والمرأة إلا وهما طاهران!
وسئل مالك أن امرأة قرأت سجدة ورجلٌ يسمع عليه أن يسجد معها! فقال: ليس عليه! إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم ويكونون معه يأتمون به فإذا سجد سجدوا معه.

الصفحة 92