كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4579/ 23075 - "مَنْ كشف امْرَأَةً فنظرَ إِلَى عَوْرَتِها فقدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ".
ق عن محمد بن ثوبان مرسلًا (¬1).
4580/ 23076 - "مَنْ كشف عَوْرَة امْرأَةٍ فقدْ وَجَبَ عَليه صَدَاقُها".
أبو نعيم في المعرفة عن محمد بن عبد الرحمن مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: ذكره أبو جعفر الحضرمي من الصحابة وهو عندي غير متصل، أراه ابن السلمان، قلت وقد سبق من رواية ق أنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (¬2).
4581/ 23077 - "مَنْ كشف سِتْرًا فأَدْخلَ بَصَرَهُ فِي البَيتِ قبْلَ أَنْ يُؤذن لهُ فرَأى عَوْرَة أَهْلِهِ فقدْ أَتَى حَدًّا لا يحلُّ لهُ أَنْ يَأتِيَهُ، لوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخلَ بَصَرَهُ اسْتقْبَلهُ رَجُلٌ ففقأَ عَينهُ مَا غِيرَتْ عَليهِ، وَإِن مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ لَا سِتْرَ لهُ غير مُغْلق فنظرَ، فلا خطِيئة عَليهِ، إِنَّمَا الخطَيئةُ عَلَى أَهْلِ البَيتِ".
ت غريب عن أَبي ذر (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (كتاب الصداق) ج 7 ص 256 قال: كما أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصفاني ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن يزيد، عن محمد بن ثوبان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق".
قال: وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم - وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعروة بن الزبير وأبي بكر بن حزم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم (ورواه) ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا "من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل" ولم يذكر مذهب هؤلاء، هذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به، والله أعلم.
(¬2) انظر الحديث السابق فقد ورد في الباب أحاديث كثيرة حول هذا المعنى وليس من بينها نفس هذا الحديث.
ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان في تقريب التهذيب ج 2 ص 182 رقم 443 هو: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري، عامر قريش، المدني، ثقة، من الثالثة / ع.
(¬3) الحديث في سنن الترمذي (أبواب الاستئذان والآداب) ج 4 ص 164 باب: الاستئذان قبالة البيت- رقم 2850 قال: حدثنا قتيبة، أخبرنا ابن لهيعة عن عيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًّا لا يحل له أن يأتيه لو أنه حين أدخل بصره، استقبله رجل ففقأ عينيه ما غيرت عليه، وإن مر رجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه، إنما الخطيئة على أهل البيت". =