كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4387/ 22883 - "مَنْ كان ذبَحَ قبْلَ الصَّلاةِ، فليُعِدْ".
حم، خ، م، ن، هـ عن أَنس (¬1).
¬__________
= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند جندب البجلي- ج 4 ص 132 بلفظ: عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يحدث أنه شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خطب فقال: "من كان ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى وقال مرة أخرى: فليذبح، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله".
وأخرجه البخاري -كتاب الأضاحي -باب من ذبح قبل الصلاة، أعاد ج 7 ص 132. بلفظ: آدم، حدثنا شعبة، حدثنا الأسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلى قال: شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر قال: "من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى ... الحديث".
وأخرجه مسلم في صحيحه -كتاب الأضاحي -باب: وقتها ج 3 ص 1551 رقم (1) بلفظ: حدثني وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس حدثني جندب بن سفيان قال: شهدت الأضحى، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت، قبل أن يفرغ من صلاته. فقال: "من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلى -أو فصلى- فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله" وانظر الحديث بعده.
وأخرجه النسائي في- سننه -كتاب الضحايا -باب: ذبح الضحية قبل الإمام ج 7 ص 179 بلفظ: . عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان قال: ضحيا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم ذبحوا قل الصلاة فقال: من ذبح قبل الصلاة. الحديث".
وأخرجه ابن حبان في صحيحه- الإحسان- للأمير علاء الدين الفارسى -كتاب الأضحية -باب: ذكر البيان بأن هذا الأمر قد أمر به المصطفى - صلى الله عليه وسلم - غير هذين أيضًا في أول ابتداء إنشاء العيد .. إلخ ج 7 ص 563 رقم 5883 بلفظ: أخبرنا الجندى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس ... إلخ السند كما عند الإمام أحمد وغيره والحديث بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله".
وأخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الأضاحي -باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ج 2 ص 1053 رقم 3152 بلفظ عن جندب البجلى: أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان ذبح منكم قل الصلاة فليعد (ضحيته) ومن لا، فليذبح على اسم الله.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده -مسند أنس- ج 3 ص 113 بلفظه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، أنا أيوب، عن محمد، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد" فقام رجل فقال: يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه فكأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقه، قال: وعندى جذعة هي أحب إلى من شاتى لحم، قال فرخص له فلا أدرى بلغت رخصته من سواه أم لا؟ ، قال: ثم انكفا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال فتجزعوها هكذا قال أيوب. =
الصفحة 14
879