كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
عد عن بُسْرِ بن أَرطاة (¬1).
4631/ 23127 - "من لطم مَمْلُوكه أَو ضرَبَهُ، فكفَّارَتُهُ أَنْ يُعتقهُ".
حم، م، د عن ابن عمر (¬2).
4632/ 23128 - "من لعِب بالكِعاب، فقد عَصَى الله ورسُولَهُ".
حم عن أَبي موسى (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في الكامل لابن عدي، ج 2 ص 438 في الكلام عن بسر بن أرطاه، بالسين المهملة.
قال: ثنا ابن حماد ثنا العباس بن محمَّد سمعت يحيى بن معين يقول: بسر بن أرطاه رجل سوء، ثم قال: ثنا الوليد بن حماد الرملى، ثنا سليمان بن عبد الرحمن. ثنا عثمان بن حصين بن علاق القراشى، ثنا يزيد بن عبيدة عن مولى لآل بسر إن أبي أرطاة أنه كان يسمع بسر بن أبي أرطأة يدعو ويقول (اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة) فقال المولى: إني أسمعك لازما لهذا، فقال: إني سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلن أزل أدعو به أبدًا حتى أموت، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لزمه مات قبل أن يصيبه جهد من بلاء" ثم قال: وقال الشيخ: وبسر بن أبي أرطاة مشكوك في صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا أعرف له إلا هذين الحديثين وأسانيده من أسانيد الشام ومصر ولا أرى بإسناد هذين بأسًا.
(¬2) الحديث في مسند الإِمام أحمد ج 2 ص 61 مسند ابن عمر بلفظ حدثنا عبد الله ثنا أبي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن فراس أخبرني أبو صالح عن زاذان قال كنت عند ابن عمر فدعا غلامًا له فأعتقه، ثم قال مالى فيه من أجر ما يسوى هذا، أو يزن هذا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ضرب عبدًا له حدا لم يأته أو ظلمه أو لطمه "شك عبد الرحمن" فكفارته أن يعتقه".
الحديث في صحيح مسلم، ج 3 صر 1278 كتاب الإيمان باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، برقم 1657 بلفظ حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى، حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكًا، قال: فأخذ من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه". والحديث ورد في سنن أبي داود، ج 5 ص 365 كتاب الأدب باب: في حق المملوك برقم 5168 بلفظ حدثنا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا أبو عوانة عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان، قال: تليت ابن عمر وقد عتق مملوكًا له فأخذ من الأرض عودا وشيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما بدى هذا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من لطم مملوكه وضربه فكفارته أن يعتقه".
(¬3) الحديث في مسند الإِمام أحمد مسند أبي موسى، ج 4 ص 392 بلفظ حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال: سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن رجل عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله".
والحديث ضعيف لأن في رواته مجهول.