كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

ط، حم، ش، م، قط عن جابر، ط، حم، خ، م، ن، هـ عن ابن عباس، ط عن ابن عمر (¬1).
¬__________
(¬1) حديث جابر في مسند الإمام أحمد ج 3 ص 323 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن آدم وأبو النضر، ثنا زهير، عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".
وأخرجه الطيالسي ج 1 ص 212 (كتاب الحج) باب ما يلبس المحرم بلفظ: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".
وفي كتاب الحج من مصنف ابن أبي سنة ج 4: حدثنا أبو بكر قال: نا أبو بكر قال: نا الفضيل بن دكين قال: نا زهير عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس الراويل".
وأخرجه مسلم في (كتاب الحج) باب ما يباح للمحرم ج 2 ص 836 حديث رقم 1179 بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين: ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".
وأخرجه الدارقطني في سننه (كتاب الحج) ج 2 ص 228 رقم 57، بلفظ نا أبو بكر النيسابوري، نا ابن هانئ، نا أبو غسان، نا زهير، نا أبو الزبير عن جابر (ح) وثنا أبو بكر، نا محمد بن علي الوراق، نا أبو نعيم نا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" إلخ الحديث.
وحديث ابن عباس في مسند الطيالسي ج 1 ص 212 عن ابن عباس سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب بعرفات فقال: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل".
وفي مسند الإمام أحمد ج 1 ص 337 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، وروح قالا: ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء أخبره قال: حدثني ابن عباس أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب "من لم يجد إزارًا، ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسها".
والحديث أخرجه البخاري ج 7 ص 46، باب النعال بلفظ: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يكن له إزارٌ فليلبس السراويل: ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين".
والحديث في صحيح مسلم ج 2 ص 835 (كتاب الحج) باب ما يباح لمحرم بحج أو بعمرة بلفظ: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهرانى وقيبة بن سعيد جميعًا عن حماد قال يحيى: وذكر السند ثم قال: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
وأخرجه النسائي في سننه (كتاب المناسك) باب: ما يلبس المحرم ج 2 ص 166، حديث رقم =

الصفحة 157