كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4676/ 23172 - "مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلا صِيَامَ لَهُ".
حم، د، ت، ن، ق عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة (¬1).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (حديث حفصة أم المؤمنين) ج 6 ص 287 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حسن بن موسى، قال: ثنا ابن لهيعة، ثنا عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن حفصة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له".
وأخرجه أبو داود في (كتاب الصوم) باب النية في الصوم ج 2 ص 329 رقم 2454 بلفظ: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب. إلخ السند كما هو عند الإمام أحمد ولفظ الحديث "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، ووقفه على حفصة معمر، والزبيدى، وابن عينة، ويونس الأيلى (كلهم عن الزهري).
وأخرجه الترمذي في سننه (كتاب الصوم) باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ج 2 ص 116، 117 رقم 726 بلفظ: حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب .. إلخ السند كما عند الإمام أحمد، واللفظ: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روى، عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح: وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم، لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه، وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.
وأخرجه النسائي في الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك ج 4 ص 166 بلفظ: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أشهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب، وذكر آخر أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثهما عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الصيام) باب الدخول في الصوم بالنية ج 4 ص 202 بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا ابن أبي مريم، أنبأ يحيى بن أيوب، ثنا عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" ورواه عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر.
وأخرجه كذلك بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله، ثنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له" كذا قال، ورواه أحمد بن صالح، عن ابن وهب فقال: قل الفجر، وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده - ورفعه وهو من الثقات الأثبات. =