كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4816/ 23312 - "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّساءِ فَعَلَيهِ الْوُضُوءُ".
طب عن بُسْرَة (¬1).
4817/ 23313 - "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَليُعِد الْوُضُوءَ".
حب عن بُسْرَة (¬2).
¬__________
= نا عبد الحميد بن جعفر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ" كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير محفوظ، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما.
وفي مجمع الزوائد كتاب (الطهارة) باب: فيمن مس فرجه ج 1 ص 245 قال: وعن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ وضوءه للصلاة" رواه الطبراني في الأوسط والكبير وهو في السنن خلا ذكره (الأنثيين والرفغين) ورجاله رجال الصحيح.
والرفغان هما الإبطان الرفغ بالضم والفتح واحد الأرفاغ وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوى الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق.
(¬1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى ج 24 ص 203 رقم 521 قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطى. ثنا عمرو بن هاشم البيروتى. ثنا الهقل بن زياد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن بسرة بنت صفوان الكتانية وكانت خالة مروان قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله! لعل على إحدانا الوضوء إذ مست فرجها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه من الرجال والنساء فعليه الوضوء".
قال المحقق: والحديث رواه البيهقي (ج 1/ 133) ورواه عبد الرازق (410) إلا أنه أسقط سعيد بن المسيب. والحديث رواه أيضًا من طريق سعيد بن عبد الوهاب عن هشام البيهقي (ج 1/ 128) و (129) من طريق أنس بن عياض عن هشام به ورواه الحاكم (ج 1/ 137) والبيهقي (ج 1/ 129) من طريق عنبسة بن عبد الواحد عن هشام به. ورواه ابن حبان (1099) والدارقطني (ج 1/ 146) والحاكم (ج 6/ 136) وصححه الدارقطني من طريق شعيب بن إسحاق عن هشام عن أبيه عن بسرة. ورواه ابن حبان (1101) من طريق علي بن المبارك، عن هشام به. ورواه الحاكم (ج 1/ 137) من طريق آخر عن هشام عن أبيه عن مروان.
(¬2) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان باب: ذكر الحديث الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به ج 2 ص 221 رقم 1112 قال:
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه. عن بسرة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليعد الوضوء".
قال أبو حاتم: لو كان المراد منه غسل اليدين كما قال بعض الناس لما قال - صلى الله عليه وسلم - فليعد الوضوء إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة.

الصفحة 223