كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4818/ 23314 - "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَليتَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ".
حب عن بُسْرَة (¬1).
4819/ 23315 - "مَنْ مَسَّ ذَكَرهُ أَوْ أُنثَيَيهِ أَوْ رَفْغَيهِ فَليُعد الْوُضُوءَ".
عبد الرزاق عن ابن عمر (¬2).
4820/ 23316 - "مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا".
هـ عن أبي هريرة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ترتيب الأمير علاء الدين الفارسى باب: ذكر خبر ثان يصرح بأن الوضوء من مس الفرج إنما هو وضوء الصلاة وإن كانت العرب تسمى غسل اليدين وضوءًا. ج 2 ص 221 رقم 1113 قال:
أخبرنا أبو نعيم عبد الرحمن بن قريش قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدنى، عن سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة".
(¬2) الحديث في المصنف للإمام الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام باب: مس الرفغين والأنثيين.
ج 1 رقم 443 ص 121 إنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس ذكره أو أنثيه أو رغفيه فليعد الوضوء".
وقال محققه: قد سقط إسناد هذا الحديث من أصل، وقد ذكره في الكنز معزوا لعبد الرزاق عن ابن عمر ج 5: 81 رقم 17999، وفيه "فليعد الوضوء" فقط وليس فيه ذكر الصلاة، وفي الأصل "فليعد الصلاة والوضوء" وفوق كلمة الصلاة علامة تشير إلى أنه زلة قلم، ولم أجد هذا الحديث من رواية ابن عمر، وإنما وجدته في الدارقطني والبيهقي والمجمع من رواية بسرة.
وقد بينا معنى الرفغ في حديث سابق رقم 4810.
(¬3) الحديث في سنن ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: مس الحصى في الصلاة ج 2 ص 327 رقم 1025 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس الحصى فقد لغا".
ومعنى كلمة "لغا" أي أتى بما لا يليق.
والحديث في الجامع الصغير ج 6 ص 228 رقم 9045 من رواية ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رمز المصنف لحسنه قال المناوي:
وعدول المصنف لابن ماجه واقتصاره عليه كالصريح في أنه لم يرد لواحد من الشيخين ولا لغيرهما من السنة سواه: هو ذهول بالغ فقد خرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في باب الننظيف والتبكير للجمعة كلهم عن أبي هريرة. =

الصفحة 224