كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4407/ 22983 - "مَنْ كان يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فلا يَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ -يعني- الذهب بالذَّهَبِ".
م عن فضالة بن عبيد (¬1).
4408/ 22904 - "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فليَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ، ومَنْ كَانَ لهُ فَضْلٌ مِنْ زاد فليَعُدْ بهِ عَلَى مَنْ لا زادَ لَهُ".
حم، م، د، ع، حب عن أَبي سعيد (¬2).
¬__________
= بلفظ أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان له شريك في ربعة أو نخل ... الحديث".
والربعة أخص من الربع، والربع المنزل ودار الإقامة .. نهاية.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في -كتاب المساقاة -باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ج 3 ص 1214 برقم 92 بلفظ حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن قسرة بن عبد الرحمن المعافرى وعمرو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن يحيى العافرى أخبرهم عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابى قلادة، فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثل فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ... الحديث".
قوله: فطارت لي ولأصحابى قلادة أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في -مسنده- مسند أبي سعيد الخدري ج 3 ص 34 بلفظ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد أنا أبو الأشهب، عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر إلى رجل يصرف راحلته في نواحي القوم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له" حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فضل.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه -كتاب اللقطة -باب استحباب المواساة بفضول المال ج 3 ص 1354 برقم 18 بلفظ حدثنا، شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل على راحلة له قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ... الحديث".
قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
وأخرجه أبو داود في سننه -كتاب الزكاة -باب في حقوق المال ج 2 ص 305 برقم 1663 وقد أخرجه من طريق أبي الأشهب عن أبي نضرة بلفظه.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده-مسند أبي سعيد الخدري- ج 2 ص 326 رقم 90 من طريق شيبان كما هو عند الإمام مسلم واللفظ كما هو في الأصل وزاد: فذكر من أصناف المال ما ذكر .. إلخ. =
الصفحة 23
879