كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4409/ 22905 - "مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فإِذا أَهَلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلا يأخُذَنَّ مِنْ شَعْرهِ وَلا مِنْ أَظْفارِه شيئًا حَتَّى يُضَحِّي".
م، د عن أُم سلمة (¬1).
4410/ 22906 - "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر فليُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كان يُؤْمنُ بِاللهِ والْيَوْمِ الآخرِ فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ إِلا بمِئْزرٍ، وَمَنْ كانتْ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فلا تدْخُلِ الْحَمَّامَ".
ع، حب، طب، ك، ق، ص عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أَبي أَيوب (¬2).
¬__________
= وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان) للأمير علاء الفارسى كتاب اللباس وآدابه باب ذكر البيان بأن أثر النعمة يجب أن ترى على المنعم عليه في نفسه ومواساته عما فضل إخوانه ج 7 ص 392 برقم 5395 وقد أخرجه من طريق أبي الأشهب ... إلخ بلفظه. مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في -كتاب الأضاحي -باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة ... إلخ ج 3 ص 1566 رقم 42 بلفظ وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبرى حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثى عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثى قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من كان له ذبح يذبحه ... الحديث".
والمراد بالذبح أي حيوان يريد ذبحه.
وأخرجه أبو داود في سننه -كتاب الضحايا -باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يتضحى ج 3 ص 228 برقم 2791 وقد أخرجه من طريق عبيد الله بن معاذ .. إلخ بلفظه.
قال المحقق: وأخرجه الترمذي في الأضاحي حديث 1523 والنسائي في الضحايا حديث 4367. اهـ محقق.
(¬2) الحديث في الإحسان، بترتيب صحيح ابن حبان، للأمير علاء الدين الفارسى -كتاب الحظر والإباحة -باب ذكر الزجر عن دخول النساء الحمامات وإن كن ذوات تأزر- ج 7 ص 445 برقم 5568 - بلفظ: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال: حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام".
قال: فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا (أ)، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. =
===
(أ) أي مرضيّ انظر ترتيب القاموس (2/ 350).

الصفحة 24