كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

د، ن عن ابن عباس، زاد طب، ق: (¬1) "وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقهُ فَليَفِ".
4873/ 23369 - "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ".
د عن عقبة بن عامر (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود عن ابن عباس في سننه ج 3 ص 241، حديث رقم 3322 كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسى، عن ابن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرا لم يسمه ... " الحديث.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ج 11 ص 412 حديث رقم 12169 من مرويات كريب عن ابن عباس قال: حدثنا العباس بن الفضل الإسفاطى، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي عن داود بن الحصين، وعن ثور بن زيد، وموسى بن ميسرة عن عكرمة بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرا لم يسمه ... " الحديث بلفظه. وبه الزيادة التي أشار إليها الإمام السيوطي وهي: "ومن نذر نذرا يطيقه فليف".
قال المحقق: ورواه أبو داود وقال: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس، ورواه ابن ماجه حديث رقم 2128 وليس فيه من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، والحديث ضعيف. إلا أن أوله صحيح دون قوله ولم يسمه: إذ هو في الصحيح من حديث عقبة عن ابن عباس، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس، كتاب الأيمان، باب من قال: على نذر ولم يسم شيئًا ج 1 ص 45 قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث قالا: ثنا علي بن عمر الحافظ، ثنا حمزة بن القاسم الإمام، ثنا محمد بن الخليل، ثنا محمد بن عبد الله بن عمران البياضى، ثنا طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد، وأخبرنا أبو علي الروذبارى، أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن مسافر عن ابن أبي فديك، حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن الإشج، عن كريب عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين" لم يذكر ابن مسافر الضحاك بن عثمان في إسناده قال أبو داود: رواه وكيع عن عبد الله بن أبي هند وقفه على ابن عباس - رضي الله عنه - (قال الشيخ) رحمه الله؛ وقد روى عن غيره عن عبد الله كذلك مرفوعًا، وروى من وجه آخر غير قوى عن بكير بن الأشج كذلك مرفوعًا، وهو إن صح محمول عند من لا يقول بظاهره على نذر اللجاج والغضب والله أعلم.
ولم أر الزيادة التي أشار إليها الإمام السيوطي وعزاها إلى البيهقي وهي: "ومن نذر نذرا يطيقه فليف".
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر، كتاب الأيمان والنذور باب من نذر نذرا ولم يسمه ج 3 ص 615 حديث رقم 3323 قال: حدثنا هارون بن عباد الأزدي، ثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن محمد مولى المغيرة، قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النذر كفارة اليمين". =

الصفحة 251