كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4887/ 23383 - "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
طس، ق وضعَّفه عن أبي هريرة (¬1).
4888/ 23384 - "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَليُصَلِّ مَعَ الإِمَام، فإِذَا فَرغَ مِنْ صَلاتِهِ فَليُعِدْ الصَّلاةَ الَّتي نَسِيَ ثُمَّ يُعيدُ الصَّلاة الَّتي صلاهَا مَعَ الإمَامِ".
ق وضعَّفه عن ابن عمر، وصحح وقفه. (¬2).
¬__________
= عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسى ركعتي الفجر ... " الحديث ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص.
(¬1) الحديث أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها ج 1 ص 322 قال: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها". رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو ضعيف جدًّا.
وفي ميزان الاعتدال ج 1 ص 56 رقم 2128 ترجمة لحفص بن عمر جاء فيها. حفص بن عمر (ق) بن أبي العطاف المدني. عن أبي الزناد، وعنه سعيد الجرمي، وإبراهيم بن المنذر وجماعة.
ضعفه النسائي وغيره، وقال البخاري؛ منكر الحديث له حديث الراشى والمرتشى، وحديث تعلموا الفرائض.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصلاة، باب لا تفريط على من نام عن الصلاة أو نسيها ج 2 ص 219 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن سليمان البرلس، ثنا أبو ثابت، ثنا حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها".
هكذا رواه حفص بن عمر بن العطاف وقد قيل عنه عن أبي الزناد عن القعقاع بن حكيم أو عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو منكر الحديث وقد تقدم هذا أيضًا.
(¬2) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 222 كتاب الصلاة، باب من ذكر صلاة وهو في أخرى، قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلواته، فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل الصلاة التي نسيها، ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى، قال ابن وهب وقال مالك والليث بن سعد ويحيى بن عبد الله بن سالم مثله.
قال الشيخ رحمه الله وإعادة الصلاة التي صلاها مع الإمام عند الشافعي رحمه الله استحباب لا إيجاب والله أعلم.
وسبق الإشارة إلى أن هذا الحديث في مجمع الزوائد ج 1 ص 324 عند الكلام على الحديث السابق لهذا بثلاثة أحاديث فيكتفى بهذا.

الصفحة 258