كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4934/ 23430 - "مَنْ وَجَدَ سَعَةً الآنَ يُضَحِّي، فَإن لَّم يُضَحِّ فَلا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا".
حم، ك، ق عن أبي هريرة (¬1).
¬__________
= وفي النهاية مادة عفص بالموحدة قال: في حديث اللقطة "احفظ عفاصها ووكاءها" العفاص: الوكاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، من العفص وهو الثنى والعطف. وبه سمى الجلد الذي يجعل على رأس القارورة: عفاصا، وكذلك علافها، وقد تكرر في الحديث. اهـ نهاية ج 3 ص 263.
والحديث رواه الطيالسي في مسنده ج 4 ص 146 رقم 1081 من رواية عياض بن حمار، بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: سمعت خالد الحذاء يحدث عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار المجاشعى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل -أو ذا عدل- ولا يكتم ولا يغيب، فإذا جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
والحديث رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 335 رقم 1709 كتاب (اللقطة) باب التعريف باللقطة، بلفظ: حدثنا مسدد، حدثنا خالد -يعني الطحان- (ح) وحدثا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف -يعني ابن عبد الله- عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله -عزَّ وجلَّ- يؤتيه من يشاء".
قال المحقق: "قوله: فليشهد " أمر تأديب وإرشاد؛ وذلك لمعنيين، أحدهما ما يتخوفه في العاجل من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها فتدعوه إلى الجناية بعد الأمانة، والآخر ما لا يؤمن من حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزونها في جملة تركته. وأخرجه النسائي وابن ماجه في اللقطة، باب اللقطة حديث 2505.
وحمار: بكسر الحاء وفتح الميم آخره راء.
والحديث رواه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 837 رقم 2505 كتاب (اللقطة) باب اللقطة بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الوهاب الثقفى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
والحديث رواه البيهقي في سننه ج 6 ص 193 كتاب (اللقطة) باب: تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها، بلفظ أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار المجاشعى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فإذا وجد صاحبها ... " إلخ الحديث.
(¬1) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ج 2 ص 321 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن عياش، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا".
والحديث رواه الحاكم في مستدركه ج 2 ص 389 كتاب (التفسير) باب: التشديد في أمر الأضحية: بلفظ: أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الله بن عياش القتبانى، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: =