كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4935/ 23431 - "مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوُها فَأَخَذَهَا فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ".
د، ق عن الشعبي عن غير واحد من الصحابة (¬1).
4936/ 23432 - "مَنْ وَجَدَ عَينَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ، وَيَتْبعُ البَيِّعُ (*) مَنْ بَاعَهُ".
د، طب، وسمويه، ق، ض عن سمرة (¬2).
¬__________
= "من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا" وذكر حديثًا بعده ثم قال: هذا حديث صحيح مثل الأول، ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: قلت: ابن عياش ضعفه أبو داود.
والحديث رواه البيهقي في سننه ج 9 ص 260 كتاب (الضحايا) باب: قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ الحسن بن يعقوب العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا زيد بن الحباب، عن عبد الله بن عياش المصري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد سعة لأن يضحى فلم يضح فلا يحضر مصلانا".
(¬1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب "البيوع والإجارات" (باب: فيمن أحيا حسيرا) ج 3 ص 794 برقم 3524 بلفظ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد (ح) وحدثنا موسى، حدثنا أبان عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميدى، عن الشعبي، وقال أبان: إن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها .. " إلخ الحديث.
قال: في حديث أبان قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشيخ -الخطابي-: وهذا الحديث مرسل، وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها، وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها رد ذلك عليه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: هي لمن أحياها إذا كان صاحبها تركها مهلكة، واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا، وقال عبيد الله بن الحسن قاضى البصرة: وفي النواة التي يلقيها من يأكل الثمر إن قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله، ويستحلف إن لم يكن أباحها للناس. اهـ: خطابى.
والحسير: الدابة العاجزة عن المشي.
وأخرجه البيهقي في السنن كتاب (اللقطة) باب: "ما جاء فيمن أحيا حسيرا" ج 6 ص 198 بلفظ: أخبرنا أبو علي الروذبارى، أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد (قال، وثنا) موسى، ثنا أبان ... إلخ السند، ولفظه كما هو عند أبي داود، وقال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود: هذا لفظ حديث حماد وهو أبين وأتم.
(*) البيِّع: تطلق على البائع والمشترى، والمراد هنا المشترى الذي اشترى المسروق أو المغصوب فوجد عنده.
(¬2) الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب (البيوع) باب: في الرجل يجد عين ماله عند رجل =

الصفحة 279