كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4962/ 23458 - "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ واقْتُلُوا البَهِيمَة".
صـ، ق، ك عن ابن عباس (¬1).
¬__________
= والحديث أورده البغوي في شرح السنة ج 1 ص 70 كتاب (الإيمان) باب: ما على الولاة من التيسير ووعيد من غش الرعية بلفظ: وروى أن أبا مريم عمرو بن مرة الجهني قال لمعاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ولاه الله شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم. احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره" قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
ترجمة (أبي مريم الفلسطيني الأزدي) جاء في الإصابة ج 12 ص 18 برقم 1035 أبو مريم الفلسطيني الأزدي. ذكره الطبري. وأخرجه من طريق الوليد بن مسلم، عن يزيد بن أبي مريم، عن قاسم بن مخرمة، عن أبي مريم الفلسطيني، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو مريم سكن فلسطين، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقال له: عمرو بن مرة الجهني. وأخرج أبو داود في كتاب الخراج من السنن، والترمذي من طريق يحيى بن حمزة عن يزيد بهذا الإسناد فقال: عن أبي مريم الأزدي: قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم احتجج الله عن خلته وحاجته وفاقته" قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
(¬1) الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 856 برقم 2564 كتاب (الحدود) باب: من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا ابن أبي فُديك عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
وورد في السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 234 كتاب (الحدود) باب: من أتى بهيمة، بلفظ: (وأخبرنا) أبو الحسن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا إبرهيم بن إسماعيل الأشهلى، ثنا داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
والحديث ورد في المستدرك للحاكم ج 4 ص 356 كتاب (الحدود) بلفظ (حدثنا) علي بن حمشاذ العدل، ثنا عبيد بن شريك، ثنا ابن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: قلت: لا.
وقال صاحب الجوهر النقي: ذكر فيه حديث عكرمة عن ابن عباس "اقتلوه واقتلوا البهيمة" ثم ذكر عن أبي رزين، عن ابن عباس "لا حد عليه" ثم قال: (عكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات) قلت: =