كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4451/ 22947 - "مَن كان إِزارُه وَاسِعًا فلْيَتَّشِحْ بِهِ، وَمَن كان إِزارُه ضيِّقًا فلْيَتَّزِرْ به، ثُم ليُصَلِّ فِيهِ".
حمزة بن يوسف السهيمى في معجمه، وابن النجار عن علي (¬1).
4452/ 22948 - "مَنْ كان هَينًا لينًا سَهْلًا قرِيبًا حَرَّمَه الله عَلَى النَّار".
ابن أَبي الدنيا في ذم الغضب عن ابن مسعود (¬2).
4453/ 22949 - "مَنْ كان في قلْبهِ مَودَّةٌ لأَخِيهِ ثُمَّ لم يُطْلِعْهُ عليها فقدْ خانه".
ابن أَبي الدنيا في كتاب الإِخوان عن مكحول مرسلًا (¬3).
4454/ 22950 - "مَنْ كان مُوسِرًا لأَنْ يَنْكِحَ فلمْ يَنْكِحْ فليس مِنِّي".
طب عن أَبي نجيح (¬4).
4455/ 22951 - "مَنْ كان مُوسِرًا لأَنْ يَنْكحَ فلمْ يَنْكِحْ فليسَ مِنَّا".
ق عن ميمون أَبى المغلس مرسلًا، هب عنه عن أَبي نجيح (¬5).
¬__________
(¬1) الحديث في الكنز -كتاب الصلاة- المحظورات ج 7 ص 336 وحمزة بن يوسف السهمى ترجمته في تذكرة الحفاظ رقم 990 ج 3 ص 1089.
وقال عنه: حدث عن ابن عدي والصَّدَّام والإسماعيلي وغيرهم وصنف التصانيف وجرح وعدل وصحح وعلل.
(¬2) انظر الحديث الأسبق من رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة.
والكنز رقم 5240 ج 3 ص 21.
(¬3) هذا الحديث في الكنز رقم 24748 ج 9 ص 25.
(¬4) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب النكاح) ج 7 ص 78 قال: أخبرنا أبو طاهر الإمام وأبو سعيد بن أبي عمرو، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج، حدثني ميمون أبو المغلس عن أبي نجيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا" هذا مرسل.
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ط: القدسى، كتاب النكاح (باب الحث على النكاح) جاء في ذلك ج 4 ص 251 قال: وعن أبي نجيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس مني" رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناده مرسل حسن.
(¬5) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى -كتاب النكاح باب جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك -باب الرغبة في النكاح ج 7 ص 78 بلفظ: أخبرنا أبو طاهر الإمام وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، حدثني ميمون أبو المغلس عن أبي نجيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان موسرًا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا" هذا مرسل. =