كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
4456/ 22952 - "مَنْ كان مُوسِرًا فلْيَنْكحْ، وَمَنْ لمْ يَنْكحْ فليسَ مِنَّا".
البغوي عن أَبي مغلس عن أَبي نجيح، قال: وليس بالسُّلمى شك في صحبته (¬1).
4457/ 22953 - "مَنْ كان فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ زوَّجَهُ الله مِنَ الْحُور الْعِينِ: مَنْ كانتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌ خفيَّةٌ شهِيَّةٌ فأَدَّاهَا مِنْ مخافةِ الله، أَوْ رجُلٌ عَفا عَنْ قاتِلِهِ، أَوْ رجُلٌ قرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} دُبُرَ كُلِّ صَلاة".
طب عن أُم سلمة (¬2).
4458/ 22954 - "مَنْ كان عِنْدَهُ طعَامٌ فلْيَتَصَدَّقْ بِصاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٍ مِنْ شعِيرٍ، أَو صاعٍ منْ تمرٍ، أَوْ صَاعٍ منْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ زبِيبٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ سُلْتٍ".
¬__________
= وأخرجه البيهقي في مختصر شعب الإيمان (مخطوط) -كتاب النكاح- فصل في الترغيب في النكاح لما فيه من العون على حفظ الفرج ص 231 بلفظ: عن أبي نجيح قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان موسرًا فلم ينكح فليس منى".
ترجمة ميمون وأبي نجيح في الحديث الآتي فانظرها.
(¬1) الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي -كتاب آداب النكاح -باب الترغيب في النكاح ج 5 ص 286 قال: ورواه البغوي عن أبي المغلس عن أبي نجيح بلفظ: "من كان موسرًا فلينكح ومن لم ينكح فليس منا".
وأبو نجيح ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 6 ص 312 رقم 6301 قال: أبو نجيح السلمي روى حديثه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ميمون أبي المغلس، عن أبي نجيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان موسرًا ثم لا ينكح فليس منى".
وأبو المغلس: ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال ج 4 ص 576 رقم 10633 قال: أبو المغلس عن ابن أبي نجيح لا يعرف، ولا هو بحجة، تفرد عنه ابن جريج يقال: اسمه ميمون، وقيل: عمير.
(¬2) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في أحاديث عبد الله بن الحسن عن أم سلمة ج 23 ص 395 رقم 945 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا رواد بن الجراح، ثنا عبد الله بن مسلم، عن عبد الله بن الحسن، عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان فيه واحدة من ثلاث زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده -يعني أمانة خفية شهية فأداها من مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ "قل هو الله أحد دبر كل صلاة" قال المحقق: قال في المجمع 6/ 302: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.
وفي مجمع الزوائد للهيثمي -كتاب البر والصلة- باب مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم ج 8 ص 190 ومن حديث أم سلمة قال: "من كان فيه واحدة من ثلاث زوجه الله من الحور العين .. الحديث" رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضعفه الذهبي.