كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4479/ 22975 - "مَنْ كَانَ منْكُمْ مُلْتَمِسًا لَيلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا في الْعَشْرِ الأَواخِرِ، فَإِنْ ضَعُفَ أَوَ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي".
ابن زنجويه عن ابن عمر (¬1).
4480/ 22976 - "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَهُ إِمَامٌ فَأتَمَّ بهِ فَلَا يَقْرأَنَّ مَعَهُ، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ".
¬__________
= إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة تدار عليها الخمر ... " قال: وذكر الحديث.
وبالهامش قال محققه: (السبائى) بفتح السين المهملة والباء الموحدة بعدها همزة مكسورة، نسبة إلى ابن يشجب بن يعرب بن قحطان، انظر اللباب 2/ 98 والأنساب 7/ 23، وقال أيضًا: إسناده ضعيف، لجهالة قاص الأجناد بالقسطنطينية، وأخرجه أحمد 1/ 20 من طريق هارون بهذا الإسناد مع زيادة، وفي الباب عن جابر عند الترمذي في الأدب (2802) باب ما جاء في دخول الحمام والدار، وفي الأشربة 2/ 12 م باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر.
وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الصداق) ج 7 ص 266 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم حدثه أنه سمع قاص الأجناد بالقسطنطينية يحدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أيها الناس؛ إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان ... " الحديث بلفظ (فلا يقعد) بدل (فلا يقعدن)، (دار عليها الخمر) بدل (يدار عليه بالخمر).
وفي كنز العمال في (الفصل الثاني في دخول الحمام) ج 9 ص 393 رقم 26642 بلفظ (يدار عليها الخمر).
وقال الشيخ شاكر في تحقيقه للمسند ج 1 ص 210 رقم 125: إسناده ضعيف لجهالة قاص القسطنطينية، وانظر مجمع الزوائد ج 1 ص 277.
(¬1) في مسند الإمام أحمد (مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -) ج 2 ص 44 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز حدثنا شعبة، ثنا عقبة بن حريث، سمعت عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر، فإن عجز أو ضعف على السبع البواقى" وفي ص 75 من نفس المرجع قال: حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، ثنا عفان، ثنا شعبة عن عقبة بن حريث سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان ملتمسا فليلتمسها في العشر الأواخر فإن عجز أو ضعف فلا يغلب على السبع البواقى".
وفي ص 81 قال: حدثنا عبد الله، ثنا أبي، ثنا محمد، ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان ملتمسا فليتمهسا في العشر الأواخر".
وفي كنز العمال في (ليلة القدر) ج 8 ص 542 رقم 24073 بلفظ (وإن ضعف) بدل (فإن ضعف).

الصفحة 55