كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4515/ 23011 - "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يسْتَطِعْ أنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلا يُؤَاجرها، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمسِكْ أَرْضَهُ".
حم، خ، م، ن، هـ، حب عن جابر، خ، م، هـ عن أَبي هريرة، ط، حم، ت، ن، طب عن رافع بن خديج، حم، د عن رافع بن رفاعة، طب عن ابن عباس (¬1).
¬__________
(¬1) حديث جابر في مسند أحمد - مسند جابر - ج 3 ص 302 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يحيى، عن عبد الملك، ثنا عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أو عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها".
وفي صحيح البخاري -باب: ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ج 3 ص 141 ط الشعب، بلفظ: حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
وفي صحيح مسلم كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض ج 3 ص 1176 رقم 91 بلفظ: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤاجرها إياه" وفي رواية "فإن أبى فليمسك أرضه".
وفي سنن النسائي -كتاب المزارعة باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر - ج 7 ص 36 بلفظ: حدثنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحْها أخاه المسلم ولا يزرعْها إياه".
وفي سنن بن ماجه كتاب (الرهون) باب: المزارعة بالثلث والربع ج 2 ص 819 رقم 2451 بلفظ: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
وفي صحيح ابن حبان كتاب (الإجارة) ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن إجارة الأرض بالدراهم غير جائزة ج 7 ص 298 رقم 5126 بلفظ: أخبر الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها فليمنحها أخاه ولا يؤاجرها إياه".
وأما حديث أبي هريرة ففي صحيح البخاري -باب ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يواسى بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة ج 3 ص 141 ط، الشعب، بلفظ: وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه". =

الصفحة 71