كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والحديث في صحيح مسلم -كتاب البيوع -باب كراء الأرض ج 3 ص 1178 رقم 102 بلفظ: حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
وفي سنن ابن ماجه كتاب (الرهون) باب: المزارعة بالثلث والربع - ج 2 ص 820 رقم 2452 بلفظ: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
حديث رافع بن خديج في مسند أبي داود الطيالسي - في مسند رافع بن خديج - رضي الله تعالى عنه - ج 4 ص 130 رقم 968 بلفظ: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكرها".
وفي مسند أحمد - حديث رافع بن خديج ج 3 ص 463 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا سعيد، حدثنا مجاهد، قال: حدثني أسيد بن أخي رافع بن خديج، قال: قال رافع بن خديج: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: "من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليزرعها أخاه".
قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: هذا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي حدث عنه سفيان الثوري وحكام.
وفي سنن الترمذي -باب: ما ذكر في المزارعة ج 2 ص 421 رقم 1402 بلفظ: حدثنا هناد، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم.
وقال: "إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها" وفي سنن النسائي كتاب (المزارعة) باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع ج 7 ص 35 بلفظ: أخبرنا عمرو بن علي، عن خالد وهو ابن الحارث قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك عن مجاهد قال: حدث رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، فقال: "من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها".
وفي المعجم الكبير للطبراني - في حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج، ج 4 ص 294 رقم 4281 بلفظ: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدة بن سليمان، وثنا إسحاق بن خالويه الواسطي، حدثنا العباس بن الوليد النرسى ثنا يزيد بن زريع قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمحاقلة: أن يعطى الرجل أرضه على الثلث أو الربع أو على طعام مسمى، فأتانا بعض عمومتى فقال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كانت لنا نافعا، وطواعية رسوله أنفع لنا قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث أو ربع ولا طعام مسمى". =

الصفحة 72