كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

4516/ 23012 - "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يَكْرِهَا بِثُلُثٍ وَلَا برُبُعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى".
حم، د، هـ، طب عن رافع بن خديج (¬1).
¬__________
= وحديث رافع بن رفاعة في مسند أحمد - حديث رافع بن رفاعة ج 4 ص 341 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عكرمة - يعني ابن عمار - قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - اليوم عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض، قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، أو ليدعها".
وفي سنن أبي داود كتاب (البيوع والإجارات) باب: في المزارعة ج 3 ص 689 رقم 3395 بلفظ: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى".
وقال: أخرجه مسلم في البيوع حديث رقم 1548 باب: كراء الأرض بالطعام، والنسائي في المزارعة حديث 1928 - باب: النهي عن كراء الأرض ... إلخ.
وابن ماجه في الرهون حديث 2465 باب: استكراء الأرض بالطعام.
وأما حديث بن عباس ففي المعجم الكبير للطبراني في حديث طاوس، عن ابن عباس ج 11 ص 50 رقم 11008 بلفظ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ولا يكرها".
وترجمة رافع بن رفاعة في الإصابة في تمييز الصحابة رقم 1804، وهو رافع بن رفاعة الأنصاري، روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عكرمة بن عمار عن طارق بن عبد الرحمن قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصاري فقال: لقد نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - اليوم عن شيء كان يرفق بنا؛ نهانا عن كراء الأرض وعن كسب الحجام، وعن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الخبز والغزل، وقال أبو عمر: رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: لا تصح له صحبة، والحديث غلط، قلت: لم أره في الحديث منسوبا، فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك فإنه تابعي لا صحبة له، بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطا فلم يوضحه وقد أخرجه ابن منده من وجه آخر عن عكرمة، فقال، عن رفاعة بن رافع، والله أعلم.
(¬1) في مسند أحمد - مسند رافع بن خديج - ج 3 ص 465 حديث بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا إسماعيل، ثنا أيوب عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتى، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا =

الصفحة 73