كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

77/ 24438 - "لا بَأسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَريَهَا وَيَنْظُرَ إِلَيهَا ما خَلا عَوْرَتَها، وَعَوْرَتَهَا مَا بَين رُكبَتَيهَا إِلَى معقد إِزَارِهَا".
طب، عبد، ق وضعَّفه عن ابن عباس (¬1).
78/ 24439 - "لا بَأسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيِن بواحد، يَدًا بِيَدٍ".
طب عن عبادة بن الصامت (¬2).
¬__________
= كنا أمسكنا عن الحديث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى سمعناه يقول: "إنه لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه" روايه ابن عمر: جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نفس الأصل والصحيفة السابقة -أنه "استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صحيفة فأذن له".
رواية أبي هريرة: والحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في نفس الصحيفة السابقة قال: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يحدث بالحديث فيقدم ويؤخر ويزيد وينقص، قال: "إذا أصاب المعنى فلا بأس به".
والحديث في الصغير بلفظه من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن واثلة، ورمز له بالضعف، وانظر التحقيق في الحديث السابق.
(¬1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في (أحاديث محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس) ج 10 ص 386 رقم (10773) بلفظ: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا يحيى بن صالح الوحاظى، ثنا حفص بن عمر الكندى، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب القرظى، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا بأس أن يُقلِّب الجارية إذا أراد أن يشتريها ما خلا عورتها ما بين ركبتيها إلى معقد إزارها" قال المحقق في المجمع 2/ 53: وفيه (صالح بن حسان)، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.
وأخرجه ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال في ترجمة (حفص بن عمر) ج 2 ص 798 بلفظ: ثنا عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، ثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يُقلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبيتها إلى معقد إزارها" ثم قال: ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته ولم أجد له المنكر مما ذكرته.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (*) باب: عورة الأمة ج 2 ص 227 بلفظ: (أخبرناه) أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عمر بن سنان، ثنا عباس الخلال، وثنا يحيى بن صالح، ثنا حفص بن عمر، ثنا صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها بين ركبتيها إلى معقد إزارها".
(¬2) الحديث في الصغير ج 6 ص 382 رقم 9708 بلفظه من رواية الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت، ورمز له بالحسن. =

الصفحة 775