كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
79/ 24340 - "لا بَأسَ بِالْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، يَدًا بِيَدٍ، وَالشَّعِيرُ أَفْضَلُ، وَلا يَصْلُحُ نَسيِئَةً".
طب عنه.
80/ 24441 - "لا بَأسَ، هُوَ صَيدُ الْبَحْرِ -يَعْنِي- الْجَرَادَ".
حل عن أبي هريرة (¬1).
81/ 24442 - "لا بَأسَ بِمَسْكِ الْمَيتَةِ إِذَا دُبِغَ".
طب عن أم سلمة (¬2).
¬__________
= الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبادة بن الصامت كتاب (المساقاة) باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ج 3 ص 1211 رقم (1583) بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، (واللفظ لابن أبي شيبة) قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد".
(¬1) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة (بشر بن السرى) ج 8 ص 302 بلفظ: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، حدثنا محمد بن أبي عمر، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزِّم، عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستقبلنا رِجْلٌ من جراد فجعلنا نقتلهن بسياطنا وعصينا ويسقط في أيدينا فقلنا: ما صنعناه ونحن محرمون؟ فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا بأس هو صيد البحر" وقال: هو غريب بهذا اللفظ في حال الإحرام، لم يروه سوى حماد عن أبي المهزّم، واسمه: يزيد بن سفيان، (رجْل)، الرِّجْل بالكسر: الجراد الكثير، ترجمة (أبو المهزم): ترجم له ابن حجر في تقريب التهذيب ج 2 ص 478 رقم (150) وقال: هو أبو المهزم -بتشديد الزاى المكسورة- التميمي البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك من الثالثة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
(¬2) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (في أحاديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة) ج 23 ص 2580 رقم (538) بلفظ: حدثنا إسماعيل بن قيراط، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بِمَسْكِ (*) الميتة إذا دُبغ".
والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي كتاب (الطهارة) باب: التوضى من جلود الميتة) ج 1 ص 218، بلفظ: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا بأس بِمَسْكِ الميتة إذا دُبغ".
رواه الطبراني في الكبير، (وفيه يوسف بن السفر) وقد أجمعوا على ضعفه، ومَسْكُ الميتة: هو جلدها. اهـ.
===
(*) المَسْكُ- بسكون السين: هو الجلد.