كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

100/ 24461 - "لا تَأتُوا الْكُهَّانَ".
طب عن معاوية بن الحكم (¬1).
101/ 24462 - "لا تَأتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ".
ابن عساكر عن أبي هريرة (¬2).
¬__________
= و"إياس بن معاوية المزني" ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة ج 1/ 187 رقم (348) وقال هو: إياس بن معاوية المزني روى يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن إياس بن معاوية المزني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد من قيام الليل ولو حلب ناقة، ولو حلب شاة، وما كان بعد العشاء فهو من الليل".
وأخرج أبو موسى: إياس بن معاوية مستدركا على ابن منده، وذكر حديث قيام الليل، وقال: قد ذكره الطبراني، وأبو نعيم في الصحابة ... إلخ.
قلت: والحق هو الذي قاله أبو موسى، وهذا إياس هو الذي كان قاضى البصرة الموصوف بالذكاء، توفى سنة 121 هـ.
(¬1) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير فيما يرويه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم ج 19/ 396 رقم (933) بلفظ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: يا رسول الله: فينا رجال يتطيرون، قال: "ذاك شيء تجدونه في أنفسكم ولا يضركم" قالوا: وما رجال يأتون الكهان، قال: "فلا تأتوا كاهنا".
قال المحقق: رواه عبد الرزاق (19500) وأحمد 3/ 443، 5/ 447، 448، 449) ومسلم (537).
والحديث في الصغير برقم (9712) بلفظه من رواية الطبراني، عن معاوية بن الحكم ورمز له بالصحة.
قال المناوي: قضية تصرف المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وهو عجب، فقد أخرجه مسلم: عن معاوية المذكور. اهـ: مناوى.
ترجمة معاوية بن الحكم و (معاوية بن الحكم) ترجم له ابن حجر في الإصابة 9/ 229 رقم (8059).
وقال: هو معاوية بن الحكم السلمي، قال أبو عمر: كان يسكن في بني سليم، وينزل المدينة، وقال البخاري: له صحبة يعد في أهل الحجاز ... إلخ.
(¬2) الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر (تهذيب الشيخ / عبد القادر بدران) في ترجمة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبي عمر الطرسوسى المعروف بابن الحلى ج 2/ 65، 66 بلفظ: وأخبرنا أبو القاسم السوسى بسنده إليه ومنه إلى أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استحيوا فإن الله لا يستحى من الحق؛ لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال ابن حجر في تلخيص الحبير (الفصل الخامس) ج 3/ 179 رقم 1541: الإتيان في الدبر حرام، لما روى أنه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أو من دبرها في دبرها فلا؛ إن الله لا يستحى من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن" قال: =

الصفحة 786