كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

141/ 24502 - "لا تُبَاشِرِ الْمَرأَةُ الْمَرأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيهَا".
حم، خ، ت عن ابن مسعود (¬1).
142/ 24503 - "لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمرْأَةَ إِلا وَهُمَا زَانِيَتَانِ، وَلا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا وَهُمَا زَانِيَانِ".
طب عن أبي موسى (¬2).
143/ 24504 - "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (*) مِنَ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَا الصُّبْرةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالكَيلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ".
ن عن جابر (¬3).
144/ 24505 - "لا تُبَاعُ أُمُّ الْوَلَدِ".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 387 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرْأةُ المرْأةَ لتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه البخاري في كتاب (النكاح) باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ج 7 ص 49، 50 قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: سمعت عبد الله قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا تباشر المَرْأةُ المَرْأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (أبواب الاستئذان والآداب) باب: ما جاء في كراهية مباشرة الرجل الرجلَ والمرأةِ المرأةَ ج 4 ص 196 رقم (2944) (ط دار الفكر) قال: حدثنا هناد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأةُ حتى تَصِفها لزوجها كأنه ينظر إليها".
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الأدب) باب: النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة ج 8 ص 102 بلفظ: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان، ولا يباشر الرجل الرجل إلا وهما زانيان".
قال الهيثمي: رواه الطبراني والأوسط عن شيخه علي بن سعيد الرازي وفيه لين، وبقية رجاله ثقات.
والحديث في كنز العمال باب: الزنا ذيل الفصل من الإكمال ج 5 ص 331 رقم (13083) بلفظ: الكبير وروايته.
(*) الصُّبرةَ: بتشديد الصاد وضمها: الطعام المجتمع كالكُومة، وجمعها صبُرَ: نهاية ج 3 ص 9.
(¬3) الحديث أخرجه النسائي في سننه كتاب (البيوع) باب: بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ج 7 ص 270 (ط المكتبة التجارية) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال ابن دريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام".

الصفحة 801