كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
قط، طب عن خَوَّات بن جُبَير (¬1).
145/ 24506 - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا".
طب عن ابن عمر (¬2)
146/ 24507 - "لا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُونِعَ".
طب عن ابن عمر (¬3)
147/ 24508 - "لا تَبَاغَضُوا، وَلا تَدَابَرُوا، وَلا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا".
¬__________
(¬1) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (الكاتب) ج 4 ص 133 رقم (28) بلفظ: نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، نا يونس بن عبد الرحيم العسقلانى قال: وسمعه مني أحمد بن حنبل يحدثنى رشدين بن سعد المهرى، نا طلحة بن أبي سعيد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير أن رجلا أوصى إليه، وكان مما ترك أم ولد له، وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء، فأرسلت إليها الحرة، لتباعن رقبتك يالكع، فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع" وأمر بها فأعتقت.
قال: وحدثني رشدين عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن يعقوب بن الأشج، عن بشر بن سعيد، عن خوات بن جبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.
والحديث في مجمع الزوائد كتاب (العتق) باب: في أم الولد ج 4 ص 249 بلفظ: عن خوات بن جبير قال: مات رجل وأوصى إلى فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة، فوقع بين المرأة وأم الولد كلام، فقالت لها المرأة: يا لكعاء غدا يؤخذ بيدك فتباعين في السوق، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع".
قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه (ابن لهيعة) وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، وقدم تقدم في أم الولد غير هذا.
والحديث في كنز العمال (الفصل الثالث في أشياء لا يجوز بيعها).
الفرع الثاني في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما- رقم (9642) بلفظ: "لا تباع أم الولد" من رواية الطبراني في الكبير، عن خوات بن جبير.
وقال المحقق: لدى الرجوع للفتح الكبير (3/ 312) تبين لي أن الحديث، عن خوات بن جبير بدلا من خولة، وإتماما للفائدة نوضح ترجمته: خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري الصحابي شهد غزوة بدر، وكان فيمن شهد صفين، كف بصره، وتوفي سنة 40 بالمدينة. اهـ. وخوات بتشديد الواو: تهذيب التهذيب (3/ 171).
(¬2) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (فيما رواه طاوس عن ابن عمر) ج 12 ص 396 رقم (13463) قال: حدثنا عبدان بن أحمد بن المقداد العجلي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر رفعه قال: "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(¬3) يَنَع الثمر، أي: نضج، وبابه ضرب وجلس، وقطع وخضع.
الحديث في كنز العمال باب: في البيع الفرع السادس في بيع الثمار من الإكمال ج 4 ص 73 رقم (9579) بلفظ: الكبير وسنده.