كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)

151/ 24512 - "لَا تَبْتَاعُ بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ".
ت حسن صحيح، طب عن فضالة بن عبيد، قال اشتريت قلادة باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: فذكره (¬1).
152/ 24513 - "لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَلَا تَبْتَاعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
هـ عن أبي هريرة، ن عن ابن عمر (¬2).
153/ 24514 - "لَا تَبْدَأ بِفِيكَ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَبْدَأ بِفِيِه".
ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أن أبا جبير قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا بوضوء فتوضأ فبدأ بفيه، قال: فذكره (¬3).
¬__________
= وفي الباب حديث برقم 4847 بلفظ: حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني، ثنا محمد بن حميد الرازي، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها".
(¬1) الحديث في سنن الترمذي كتاب (البيوع) باب: ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز- ج 2 ص 363 رقم 1273 بلفظ: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تُفْصلَ".
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬2) الحديث في سنن ابن ماجه كتاب (التجارات) باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحه - ج 2 ص 747 رقم 2215 بلفظ: حدثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه".
والحديث في سنن النسائي كتاب (البيوع) باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ج 7 ص 263 بلفظ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهى البائع والمشترى، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا التمر بالتمر".
قال ابن شهاب: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مثله سواءً.
(¬3) الحديث في كنز العمال -الفصل الثالث في محظورات الوضوء- من الإكمال- رقم 26265 بلفظ الكبير وروايته. =

الصفحة 805