كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
184/ 24545 - "لا تَبِيعُوا الثِّمَارَ حَتَّى تَطلُعَ الثُّرَيَّا، وَيَبْدُوَ صَلَاحُهَا".
طب عن زيد بن ثابت (¬1).
185/ 24546 - "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ".
خ، م عن ابن عمر (¬2).
186/ 24547 - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلا الْوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلا بِمْثلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ".
ط، حم، م عن أبي سعيد (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير في ترجمة (الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد) ج 5 ص 142 رقم 4845 قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى، ثنا إبراهيم بن حميد الطويل، ثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يطلع الثريا، ويبدو صلاحها"، وفي نفس المصدر والصفحة رقم 4846 ذكر الحديث بسنده عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه بلفظ: "لا تبيعوا الثمار حتى تطلع الثريا".
(¬2) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر إلخ ج 3 ص 98 قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا التمر بالتمر".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع ج 3 ص 1166 رقم 52 قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حُجْر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أَنه سمع ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" وفي الباب أحاديث أخرى، ومنها ما ورد عن ابن عمر بسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع التمر بالتمر، ص 1667.
(¬3) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (من رواية أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد - رضي الله عنه -) ج 9 ص 290 رقم 2181 بلفظ: حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا وهيب عن سهيل بن صالح، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل".
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أبي سعيد الخدري) ج 3 ع 9 قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة، ثنا يعقوب - يعني: القارئ - ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثل بمثلا، سواء بسواء".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج 3 ع 1209 رقم 77 أخرجه من طريق سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظه.