كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 10)
187/ 24548 - "لا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَينِ".
م عن عثمان بن عفان (¬1).
188/ 24549 - "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ".
م، د عن فضالة بن عبيد (¬2).
189/ 24550 - "لا تَبِيعُوا الْقَيْنَات وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولَا خَيرَ فِي تجارَةٍ فِيهنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرامٌ، في مِثْلِ هَذَا أُنزِلَتْ هَذه الآيَةُ {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. إلخ} ".
ت وضعَّفه، هـ عن أبي أمامة (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: الربا، ج 3 ص 1209 رقم 1585 قال: حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلِيّ، وأحمد بن عيسى قالوا: حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين".
(¬2) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح في كتاب (المساقاة) باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب ج 3 ص 1214 رقم 1591 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن أبي جعفر، عن الجُلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر، نيابع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن".
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب (البيوع والإجارات) باب: في حلية السيف تباع بالدراهم ج 3 ص 650 رقم 3353 أخرجه من طريق الجلاح أبي كثير، حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال غير قتيبة: بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وقال المحقق: وأخرجه مسلم في المساقاة.
(¬3) الحديث أخرجه الترمذى في سننه في كتاب (تفسير القرآن) باب: ومن سورة لقمان ج 5 ص 345 رقم 3195 ط الحلبى قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زَحْرٍ، عن عليّ بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن - وهو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن - عن أبي أمامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما لِروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعّف.
وأخرجه الترمذي أيضًا في كتاب (البيوع) باب: ما جاء في كراهية بيع المغنيات، ج 3 ص 570 رقم 1282 بلفظه: عن أبي أمامة، وقال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. =