كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 10)
وهذا الأضرب بأسرها خاصة لا تعم جميع التصرفات.
الثاني: لمصلحة المحجور عليه، وهو ثلاثة أضرب:
أحدها: حجر المجنون، وألحق به القاضي الحسين الحجر على النائم؛ لأن التصرفات الصادرة منه في النوم لا تنفذ.
قال: ويمكن نظمها في لفظ واحد، وهو زوال العقل.
والثاني: حجر الصبي، وألحق به المتولي من له أدنى تمييز، ولم يكمل عقله.
والثالث: حجر السفه، وهذا النوع هو المبوب عليه، وقد أُلحق به السكران على أحد القولين [عموماً، وعلى قولٍ: فيما له دون ما عليه، على طريقٍ: في أقواله – على أحد القولين] – دون أفعاله.
ثم أضرب هذا النوع الأول أعم من الثاني، والثاني أعم من الثالث.
الصفحة 6
512