12 - باب مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ فَهْوَ لَهُ
6442 - حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِىُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ «فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
6441 - ثم روى حديث حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المال فأعطاه ولا إشكال فيه (ثم قال: هذا المال. وربما [قال] سفيان: قال لي: يا حكيم) فاعل قال أولًا وآخرًا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وظاهر السياق أن سفيان سمع من حكيم ولبس كذلك فإن بين مولد سفيان وموت حكيم خمسون سنة والناقل عن سفيان عليُّ بن المديني (ومن سأل بإشراف نفس) أي: بطلب وحرص (واليد العليا) أي: المنفقة (خير من اليد السفلى) أي الآخذة.
باب ما قدم من ماله فهو له
6442 - (سويد) بضم السين (فإن ماله ما قدّم ومال وارثه ما أخَّر) إضافة الوارث باعتبار المال.
فإن قلت: هذا معارض لحديث سعد بن أبي وقاص. قال له: "أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة". قلت: لا تعارض فإن ذلك إنما هو في الوصية حال المرض وأمَّا هذا إنما هو الدنيا وزينتها. وفي حال الصحة والشيخ.