6832 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ونزونا على سعد بن عبادة) أي: وثبنا عليه ووطئناه بالأرجل لأنه لم يبايع ولذلك (قال عمر: قتله الله).
باب البكران يجلدان وينفيان
استدل على الجلد بالآية وعلى تغريب عام بالحديث.
6831 - 6832 - (الجهني) -بضم الجيم- نسبته إلى جهينة قبيلة من الأعراب (ولم تزل تلك السنة) أي: التغريب يرد به على أبي حنيفة حيث لم يقل بالتغريب، وقال مالك: التغريب خاص بالرجال الأحرار دون النساء والعبيد، لكن من قال بتغريب المرأة قال: يغرب معها زوجها أو ذو محرم، وإلا فلا تغريب عليها.