كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 10)
وعن سالم، عن ابن عمر، قالا: "لم يرخص رسول الله -عليه السلام- في صوم أيام التشريق إلاَّ لمحصر أو لمتمتع".
حدثنا محمد بن النعمان الواسطي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن أبيه: "أنهما كانا يرخصان للمتمتع إذا لم يجد هديًا ولم يكن صام قبل عرفة أن يصوم أيام التشريق".
ش: هذان طريقان صحيحان:
الأول: عن يزيد بن سنان ... إلى آخره، والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد، وأبو عوانة: الوضاح، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى المذكور.
وأخرجه البخاري (¬1): ثنا محمد بن بشار، ثنا غندر، عن سعيد، سمعت عبد الله ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وسالم، عن ابن عمر قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاَّ لمن [لم] (¬2) يجد الهدي".
الثاني: أيضًا رجاله ثقات، وعبد العزيز الأويسي شيخ البخاري، وأويس أحد أجداده، وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني روى له الجماعة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (¬3): من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر نحوه.
وأخرجه البخاري (¬4): من وجه آخر قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: نا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد الهدي ولم يصم صام أيام منى".
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (2/ 703 رقم 1894).
(¬2) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(¬3) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 155 رقم 12996).
(¬4) "صحيح البخاري" (2/ 703 رقم 1895).