كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 10)
وأصحابنا استدلوا بما روي عن ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم- قالا في المحصر بحجة: يلزمه حجة وعمرة، وروي ذلك عن عكرمة والحسن والنخعي ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم.
قال ابن أبي شيبة (¬1): ثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عكرمة قال: "إذا أهلّ الرجل بالحج فأحصر فليبعث بهديه؛ فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل [ولا هدي] (¬2) عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة".
ثنا [هشيم] (¬3)، عن يونس وحميد، عن الحسن قال: "عليه حجة وعمرة".
ثئا هشيم عن مغيرة، عن إبراهيم مثله.
ثنا (¬4) ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد: "إذا افترض الرجل الحج فأصابه حصر فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله حل، فإذا كان عام قابل حل بالحج والعمرة".
ثنا (¬5) ابن أبي عدي، عن ابن عوف قال: "سألت القاسم وسالمًا عن المحصر، فقالا نحو قول محمد.
وأما الجواب عن قول ابن عباس: فإنه تمسك بالسكوت وهو لا يصح؛ لأن قوله: "حجة بحجة وعمرة بعمرة" يقتضي وجوب الحجة بالحجة والعمرة بالعمرة ولا يقتضي نفي وجوب العمرة بالحجة، فكان مسكوتًا عنده، فيقف على قيام
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 162 رقم 13069).
(¬2) في "الأصل، ك": "ولا حج"، ولعله سبق قلم من المؤلف، والمثبت من "المصنف".
(¬3) في "الأصل، ك": "هشام"، والمثبت من "المصنف" (3/ 163 رقم 13072، 13073).
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 163 رقم 13075).
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 163 رقم 13076).