كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 10)

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬1): ثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: "هي اللوطية الصغرى -يعني الإتيان في أدبار النساء".
وأمَّا الذي روي عن علي بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه-.
فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (¬2): نا ابن نمير، عن الصلت بن بَهْرَام، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن أبي المعتمر -أو أبي الجويرية- قال: "نادى علي -رضي الله عنه- على المنبر فقال: سلوني، فقال رجل: أتؤتى النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفَّل الله بك، ألم تر أن الله يقول: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} (¬3).
وأخرجه البيهقي (¬4) أيضًا.
وأما الذي روي عن أبي الدرداء: فأخرجه ابن أبي شيبة (¬5) أيضًا: نا وكيع، عن همام، عن قتادة، عن عقبة بن وشاح، عن أبي الدرداء قال: "وهل يفعل ذلك إلاَّ كافر".
وأما الذي روي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي (¬6): من حديث داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبًا شديدًا".
ص: وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- وتابعيهم فأكثر من أن يُستقصى، ولكنَّا حذفنا ذلك من كتابنا هذا؛ لكثرته وطوله، فلما تواترت الأخبار عن رسول الله -عليه السلام- بالنهي عن وطء المرأة في دبرها، ثم جاء عن أصحابه وعن
¬__________
(¬1) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 529 رقم 16805).
(¬2) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 530 رقم 16812).
(¬3) سورة الأعراف، آية: [80].
(¬4) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 198رقم 13905).
(¬5) "مصنف ابن أبي شيبة" (3/ 529 رقم 16806).
(¬6) "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 199 رقم 13908).

الصفحة 463