كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 10)

عن عاصم بن عدي بن الجدِّ بن العجلان القضاعي شهد أُحدًا ولم يشهد بدرًا، وكان رسول الله -عليه السلام- استعمله على أهل قباء وأهل العالية، وضرب له سهمه، فكان كمن شهدها، وأخرجه الأئمة الأربعة، وأخرجه البيهقي (¬1) بإسناد الطحاوي من حديث ابن جريح، ثنا محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي: "أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة، ثم يرموا الغد".
وقال أبو داود (¬2): ثنا ابن السرح، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- أرخص لرعاء الإِبل في البيتوتة، يرمون [يوم] (¬3) النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
ثئا مسدد (¬4)، قال: نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد، عن أبيهما، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا".
وقال الترمذي (¬5): نا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم [بن] (¬6) عدي، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا".
¬__________
(¬1) "سنن البيهقي الكبرى" (5/ 150 رقم 9456).
(¬2) "سنن أبي داود" (2/ 202 رقم 1975).
(¬3) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬4) "سنن أبي داود" (2/ 202 رقم 1976).
(¬5) "جامع الترمذي" (3/ 289 رقم 954).
(¬6) في "الأصل، ك": "عن"، وهو خطأ، والمثبت من "جامع الترمذي".

الصفحة 70