وكلا القولين في مذهبنا.
ومن فوائد هذا الخلاف: أن من قال: الموجبُ هو القصاص عَيْناً، قال: ليس (¬1) للولي حقُّ أخذِ الديةِ من القاتل بغير رضاه، ويستدل بهذا الحديث على أن الواجبَ أحدُ الأمرين، وهو ظاهر الدلالة في ذلك، ومن خالف، قال: معناه وتأويله: إن شاء أخذ الدية برضا القاتل، إِلَّا أنه لم يذكر الرضا؛ لثبوته عادةً.
(اكتبوا لأبي شاهٍ): قال ابن دقيق العيد: كان قد وقع اختلافٌ (¬2) في الصدر الأول في كتابة غير القرآن، ووردَ فيه نهيٌ، ثمّ استقرَّ الأمرُ بين النَّاس على الكتابة؛ لتقييد العلمِ بها، وهذا الحديث يدلُّ على ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أَذِنَ في الكتابة لأبي شاهٍ، والذي أراد أبو شاهٍ كتابتَه هو خطبةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
والكلامُ في ضبط هذا الاسم قد تقدم.
(وقال بعضهم عن أبي نعيم: القَتْلَ): بقاف ومثناة فوقية.
قال الزركشي: وهذا الذي أبهمه هو الإمامُ محمدُ بنُ يحيى الأصيليُّ (¬4) النيسابوريُّ (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) "قال ليس" ليست في "ع".
(¬2) في "ع" و"ج": "الاختلاف".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (4/ 97).
(¬4) كذا في النسخ الخطية، والصواب: "الذهلي" بدل "الأصيلي".
(¬5) انظر: "التنقيح" (3/ 1221).