كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 10)

هذا الكلام لغو؟ (¬1).
[[الثاني]] (*) قوله: "لا من غيره" فيه نظر؛ فإنه إذا أفتى واحد في مسألة تكليفية، وعرفَ به أهلُ الإجماع، وسكتوا عليه، ولم ينكره أحد، ومضى قدرُ مهلةِ النظر في تلك الحادثة عادةً، وكان ذلك القول المسكوت (¬2) عليه واقعاً في محل الاجتهاد، فالصحيح: أنه حجة.
وهل هو إجماع، أو لا؟ فيه خلاف.
قالوا: والخلافُ لفظي (¬3).
وعلى الجملة: قد تصورنا في بعض الصور أن ترك النكير (¬4) من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة.

3007 - (7355) [[حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»]] (*)
¬__________
(¬1) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (1/ 93).
(¬2) في "ج": "السكوت".
(¬3) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (3/ 549).
(¬4) في "م": "التكبير".

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفات المزدوجة سقط من المطبوع واستدركه (موقع المكتبة الوقفية) من مخطوطة فاتح باشا بالسليمانية

الصفحة 167