وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.
(فاعترفَ، فأمرَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَرُضَّ رأسُه): ظاهرُه أن الأمرَ بقتله مرتَّبٌ على اعترافه من غيرِ اشتراطِ عددٍ (¬1)، إذ لو كان ذلك شرطاً، لَبَيَّنَهُ، ففيه حجةٌ على الكوفيين في قولهم: لا بدَّ أن يُقِرَّ مرتين (¬2).
* * *
باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو اقْتَصَّ دُوْد السُّلْطَانِ
2904 - (6888) - وَبإِسْنَادِهِ: "لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".
(فخَذَفْتَه): بخاء معجمة، كذا لأكثرهم. وعند أبي ذر بالمهملة (¬3).
(ففقأْتَ عينَه، ما كان عليك من جُنَاحٍ): ظاهر هذا حجةٌ للشافعي.
وذكر بعضهم أنه نقل في "النوادر" عن مالكٍ مثلُ ذلك، والمعروفُ عنه أنه عليه القَوَدُ، وهو مذهب أبي (¬4) حنيفة.
وأما أخذُ القَوَد دونَ السلطان، فالفقهاءُ على (¬5) أنه لا يَفعل إِلَّا بإذنه؛ لأن في استقلالِ الخصمِ بالاستيفاءِ (¬6) وحدَه فساداً في الأرض، فتأَوَّلَ بعضُهم
¬__________
(¬1) في "ج": "عد".
(¬2) انظر: "التوضيح" (31/ 362)
(¬3) انظر: "التنقيح" (3/ 1222).
(¬4) إلى هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها بـ "ع".
(¬5) "على" ليست في "ج".
(¬6) في "ج": "باستيفاء".