هذا الحديث على أنه خرجَ على جِهة الرَّدْعِ والزجرِ عن الاطِّلاع على عوراتِ النَّاس (¬1)، وإنما الخلافُ في السيد هَلْ يَحُدُّ عبدَه (¬2)؟
* * *
باب: إِذَا قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً، فَلَا دِيَةَ لَهُ
(باب: إذا قتلَ نفسَه خطأً، فلا ديةَ له): اعترضه الإسماعيلي: بأن هذا الباب أسندَه عن المكي، ليس فيه: أن عامراً ارتدَّ عليه سيفُه فقتلَه، والبابُ مترجم لمن قتلَ نفسَه.
وأجيب: بأن البخاري قد رواه في الدعوات في باب: مَنْ خص بالدعاء من ورثته (¬3)، بلفظ: "فَلَمَّا تَصافَّ القومُ، قاتَلوهُم، فأُصيب عامرٌ بقائمِ سيفِه، فماتَ" (¬4) الحديث، وذلك أن سيفه كان قصيراً، فرجع إلى ركبته، فماتَ منها (¬5).
* * *
¬__________
(¬1) في "ج": "عورات النساء".
(¬2) انظر: "التوضيح" (31/ 369، 371).
(¬3) في "م": "وورثته".
(¬4) رواه البخاري (5972) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، إِلَّا أن عنده: باب: من خصَّ أخاه بالدعاء دون نفسه.
(¬5) انظر: "التنقيح" (3/ 1223).