أو شربِ خمرٍ، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا (¬1).
[قلت: نص ابن العربي على أنَّه لا حدَّ على المكرَه على الزنا، وقال بعض أصحابنا] (¬2): يُحَدُّ.
وقال ابن القَصَّار: إن انتشر قضيبهُ حينَ أولجَ، حُدَّ، أكرهَه سلطانٌ (¬3) أو غيرُه، وان لم ينتشرْ، فلا حَدَّ عليه.
قال اللخميُّ: والاحتجاجُ على حدِّه بأن الإكراه لا يصحُّ مع الإنعاظ غيرُ صحيح (¬4)، قد يريد الرجل شربَ الخّمْرِ، ويكفُّ عنها خوفاً من الله تعالى (¬5).
* * *
باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ
{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33].
(باب: لا يجوز نكاحُ المُكْرَهِ؛ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ}): قال السفاقسي: إدخالُ البخاري الآيةَ في (¬6) هذا الباب لا معنى له.
¬__________
(¬1) انظر: "التوضيح" (32/ 11 - 12).
(¬2) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬3) في "ج": "السلطان".
(¬4) في "ج": "صحيح لا يصح".
(¬5) وانظر: "التاج والإكليل" لابن المواق (6/ 294).
(¬6) "في" ليست في "ج".